مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
291
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
3 - عدّ ركعات الصلاة بالحصى : صلاة / عاشرا 3 ح / 3 ( ن / 74 ) 4 - إخراج الحصى من المساجد : المسجد الحرام / 11 ( ن / 286 ، م 1 / 385 ) مسجد / خامسا 6 ( ن / 110 ، م 1 / 161 ) 5 - إخراج حصي الحرم : حرم / أوّلا 2 ن ( خ 2 / 409 ) 6 - رمي الحصى في المساجد : مسجد / سادسا 3 ل ( ن / 110 ، م 1 / 161 ) 7 - التقاط حصى الجمار من الحرم : حجّ / سادسا 4 أ / 1 [ 2 ] ( م 1 / 369 ، ن / 253 ) حصار 1 - محاصرة الإمام بلد المشركين : جهاد / سابعا 2 ( ن / 293 ، م 2 / 11 ) 2 - إعطاء الأمان للمشرك وقت الحصار : أمان / أوّلا 4 ( م 2 / 15 ) حصر انظر : إحصار حضانة أوّلا - من له أحقيّة الحضانة : 1 - أي الأبوين أحقّ بحضانة الولد ؟ : الأمّ أولى بالولد من الأب مدّة الرضاع . فإذا خرج عن حدّ الرضاع ، كان الوالد أحقّ به منها إذا كان الولدّ ذكرا ، فإن كانت أنثى فهي أحقّ بها إلى سبع سنين ما لم تتزوج ، فإن تزوجت ، كان الوالد أحقّ بها . ن / 503 - 504 وفي الخلاف : إذا بانت المرأة من الرجل ولها ولد منه ، فإن كان طفلا لا يميّز فهي أحقّ به بلا خلاف ، وإن كان طفلا يميّز - وهو إذا بلغ سبع سنين أو ثمان سنين فما فوقها إلى حدّ البلوغ - فإن كان ذكرا ، فالأب أحقّ به ، وإن كان أنثى فالأمّ أحقّ بها ما لم تتزوج ، فإن تزوّجت فالأب أحقّ بها . ووافقنا أبو حنيفة وأصحابه في الجارية ، وقال في الغلام : الأمّ أحقّ به حتى يبلغ حدا يأكل ويشرب ويلبس بنفسه فيكون أبوه أحقّ به . وقال الشافعي : يخيّر بين أبويه ، فإذا اختار أحدهما يسلّم إليه . وقال مالك : إن كانت جارية فالأمّ أحقّ بها حتى تبلغ وتتزوج ويدخل بها الزوج ، وإن كان غلاما فامّه أحقّ به حتى يبلغ . خ 5 / 131 - 132 ونحوه في المبسوط ( م 6 / 39 ) . 2 - الحضانة إذا فقد أحد الأبوين : أ - الأولى بحضانة الولد مع فقد الأمّ : إذا لم تكن أمّ ، وهناك امّ أمّ أو جدّة امّ أمّ وهناك أب فالأب أولى . وقال الشافعي : امّ الامّ وجدّاتها أولى من الأب وإن علون .